Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88700 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة

J P 88700/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام أجل العشرة أيام المقرر لتقديمه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا ينهض عذر تجاوز الأجل إلا إذا ثبتت صورة القوة القاهرة.
  2. إذا قدم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني دون الإدلاء بما يثبت قيام قوة قاهرة تبرر التأخير، تعين الحكم برفضه شكلا تطبيقا للنص المنظم لأجل التعقيب.
  3. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض بحسب الحالة، ويترتب عن تجاوز هذا الأجل سقوط الحق في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.