Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92047 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته واتصاله بأصل ثابت بالملف

J P 92047/202015 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل ضمن سلطته التقديرية متى كان الحكم مبنيا على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف وخال من الخطأ أو التحريف.
  2. يكفي لسلامة الحكم الجزائي أن يوازن بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وأن يبين سبب النتيجة التي انتهى إليها على نحو يمكن معه مراقبة استساغة التعليل دون حلول محكمة التعقيب محل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.
  3. إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فإن الحكم المؤيد يعد كأنه صادر عنها من حيث أسبابه وسنده القانوني المعتمد في النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.