Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4201 بتاريخ 15/01/2020 : تسبيب قرار دائرة الاتهام يقتضي موازنة الأدلة الجوهرية دون إغفال

J P 4201/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة دائرة الاتهام في تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني سليم منسجم مع ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف ومؤدّ منطقا للنتيجة المعتمدة.
  2. يكون القرار ضعيف التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 119 من م ا . ج. متى أغفل مبدأ الموازنة بين الأدلة ولم يتعرض لدليل جوهري مؤثر في وجه الفصل دون تعليل.
  3. يمتد أثر النقض إلى بقية المشمولين بالقضية ولو لم يطعنوا متى كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بهم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 270 من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.