Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83658 بتاريخ 15/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من اسم ممثل النيابة العمومية

J P 83658/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعدّ بيانات النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ولاسيما تضمين اسم ممثل النيابة العمومية واسم الكاتب، من المقومات الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها اعتماد الحكم قانونا.
  2. يترتب على خلو النسخة الإدارية في المادة الجزائية من البيانات الإلزامية المقررة قانونا خرق لإجراء أساسي له مساس بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام الإجرائي ولو لم يتمسك به الطاعن وذلك تطبيقا للقاعدة التي تخول لها رقابة سلامة الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و237و59و317و316و304م ج-امــــــــــر 1864/06/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.