Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83658 بتاريخ 15/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- تعدّ بيانات النسخة الرسمية للحكم الجزائي، ولاسيما تضمين اسم ممثل النيابة العمومية واسم الكاتب، من المقومات الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها اعتماد الحكم قانونا.
- يترتب على خلو النسخة الإدارية في المادة الجزائية من البيانات الإلزامية المقررة قانونا خرق لإجراء أساسي له مساس بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام الإجرائي ولو لم يتمسك به الطاعن وذلك تطبيقا للقاعدة التي تخول لها رقابة سلامة الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصول 218 و237و59و317و316و304م ج-امــــــــــر 1864/06/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.