Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88857 بتاريخ 15/01/2020 : لا يجوز لمحكمة الإحالة قبول دفع جديد لم يسبق إثارته لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما قبل من مطاعن بمقتضى الفصل 273 من م ا ج، فلا يسوغ لها قبول دفع جديد لم يسبق إثارته لدى قضاء الأصل قبل صدور قرار النقض إذا كان من شأنه تغيير نطاق النزاع الذي اتصل به القضاء.
- خصم تسبقة راس مال الوفاة المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يكون إلا من المبالغ المحكوم بها لفائدة الورثة بعنوان التعويض عن الضرر الاقتصادي طبقا للفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960، ولا يمتد إلى مبالغ التعويض عن الضرر المعنوي عند عدم القضاء بالتعويض عن الضرر الاقتصادي.
- الدفع المتعلق بتحديد المسؤولية على أساس الفصل 123 مـن مجلة التامين لا يقبل متى كان الفرع الجزائي الذي تأسست عليه الدعوى قد اتصل به القضاء، إذ يمتنع إعادة مناقشة ما استقر قضاؤه في هذا النطاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.