Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82150 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج لا يقوم إلا باجتماع عناصره القانونية المتمثلة في حصول الاستدعاء وفق الوسيلة المحددة قانونا ثم انقضاء الأجل دون إيداع المستندات.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.