Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86266 بتاريخ 15/01/2020 : حجية النسخة غير الرسمية مشروطة بعدم المنازعة في صحتها

J P 86266/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. حجية النسخة غير الرسمية تقوم متى أقرّ الخصم المحتج عليه بصحتها ولم ينازع في صدقيتها، بما يجعل للمحكمة أن تعتمدها دون لزوم إجراء اختبار في شأنها.
  2. الوصف القانوني للحكم أو القرار يستند إلى محضر الجلسة وبلوغ الاستدعاء وطرق التبليغ دون سواها، والخطأ في التنصيص على الوصف لا يترتب عنه البطلان إذا كان مجرد سهو يمكن تداركه دون مساس بالتكييف القانوني الصحيح.
  3. مجرد التمسك بوجود نزاع منشور لا يقتضي إرجاء البت جزائيا باعتباره مسألة أولية إلا إذا كان الفصل فيه مؤثرا مباشرة على قيام أركان الفعل موضوع التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 132 ماج-الفصل 470 م اع-الفصل 277 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.