Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80774 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- سقوط الطعن بالتعقيب يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مانعا من مواصلة النظر في الطعن.
- يستوجب ترتيب جزاء السقوط التثبت من تحقق شروطه الإجرائية كما ضبطها القانون، وخاصة ثبوت الاستدعاء وفق الوسيلة التي تترك أثرا كتابيا واحترام أجل الإيداع من تاريخ ذلك الاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج فقرة 5-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.