Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74881 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع المستندات داخل الأجل القانوني

J P 74881/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يترتب عن سقوط الطعن التصريح برفض التعقيب شكلا باعتبار أن جزاء السقوط يؤدي إلى عدم قبول المطلب لعدم استكمال موجباته الإجرائية.
  3. يتعين على المحكمة عند التمسك بسقوط الطعن التثبت من قيام عناصره القانونية مجتمعة والمتمثلة في حصول الاستدعاء وفق وسيلة تترك أثرا كتابيا وعدم إيداع المستندات داخل الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.