Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67594 بتاريخ 15/01/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لمناقشة المحكمة في فهم الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاصها وترجيح عناصر الإثبات مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة المحكمة في فهم الوقائع أو في تقديرها لا ينهض سببا للتعقيب ويتعين رده لكونه لا يثير مسألة قانونية.
- لا تكون المحكمة ملزمة بإجراء اختبارات أو أبحاث تكميلية متى كانت قد أحاطت بكافة عناصر النزاع وأجابت عن الدفوع الجوهرية وأقامت قضاءها على أسس قانونية صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.