Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82542 بتاريخ 15/01/2020 : لا تقوم جريمة تعاطي مهنة وكيل عقاري دون رخصة إلا إذا انصبّت الوساطة على أملاك الغير

J P 82542/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من تعريف الوكيل العقاري أن قيام صفة الوساطة المعاقب عليها يقتضي انصباب العمليات محلّ التوسّط على أملاك الغير، بما يجعل التصرف في ملك الشخص ذاته خارج نطاق التجريم المقرّر لهذه المهنة.
  2. إذا تأسس قضاء محكمة الأصل على قرائن تفيد انتفاء عنصر من عناصر الجريمة كما حدده النص القانوني، فإن الطعن القائم على طلب إعادة تقدير تلك القرائن والحجج يعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل في رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا تُنقَض الأحكام لضعف التعليل متى كان التعليل مستساغا ومتناسقا مع المعطيات المستخلصة من ملف الدعوى ويكفي لإسناد النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصلين 2 و 16 من قانون 23 جانفي 1987-الفصل الاول من القانون عدد 55 لستة 1981 المؤرخ في 1987/01/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.