Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86775/86776 بتاريخ 15/01/2020 : عدم انطباق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية إلا بثبوت أن الأفعال ارتكبت من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها

J P 86775/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم قضاؤها إلا إذا استوعبت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتأسيس النتيجة القضائية دون سهو أو إغفال أو تحريف.
  2. الإعفاء من المؤاخذة الجزائية بمقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 لا يقوم إلا إذا ثبت قيام قصد تحقيق الثورة وإنجاحها وقت ارتكاب الفعل، ولا يكفي في ذلك التعليل المبني على التخمين أو الافتراض.
  3. تكييف الفعل على أنه مرتبط بتحقيق الثورة يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية من ملف الدعوى تُظهر علاقة الفعل بهدف الثورة، وإلا عُدّ تطبيق النص القانوني في غير محلّه مؤدّيا إلى نقض القرار لتحريف الوقائع وسوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.