Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78160 بتاريخ 15/01/2020 : تكييف الوقائع كجناية يوجب تطبيق الفصل 169 من م.ا.ج

J P 78160/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. متى كان استنتاج المحكمة لصفة قانونية مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، فإن النعي عليها بالاعتماد على التخمين وتحريف الوقائع يكون غير وجيه.
  2. تكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني لها يظل من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ولو لم تتعرض المحكمة لمسألة ثبوت الإدانة من عدمها.
  3. إذا خلصت المحكمة إلى أن الأفعال من خصائص محكمة أخرى لصبغتها الجنائية، تعين عليها إعمال مقتضيات الفصل 169 من م.ا.ج بالتصريح بخروج القضية عن أنظارها وإحالة الأوراق للنيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.