Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86245 بتاريخ 15/01/2020 : حجية الاقتناع الوجداني للقاضي الجزائي في تقدير كفاية وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى كان ما انتهى إليه مؤسسا على تعليل مستساغ قانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت الفعل بوسيلة فنية جازمة، ويكون الدليل الفني غير كاف إذا تعذر أن يفضي الاختبار إلى نتيجة معتبرة بما يمنع الجزم بقيام الجريمة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل أو خرق القانون إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أسباب كافية وسليمة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وتكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.