Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82329 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء الركن الشرعي لجريمة التعذيب عند غياب نص تجريمي سابق الوضع
Principe juridique
- الفصل 23 من الدستور لا يُعمل به بأثر رجعي في المادة الجزائية إلا إذا ورد نص صريح يجيز ذلك، باستثناء ما كان مرتبطا بالأحكام الخاصة المتعلقة بارساء منظومة العدالة الانتقالية.
- مصادقة الدولة على اتفاقية دولية لا تُغني عن وجود نص قانوني تجريمي داخلي سابق الوضع لإقامة الركن الشرعي للجريمة، ولا يجوز تطبيق النص الجزائي المستحدث على أفعال سابقة لتاريخ سنّه.
- إذا تعذر تكييف الأفعال كجريمة تعذيب لانتفاء النص التجريمي زمن ارتكابها، فإن تكييفها ينحصر في إطار النصوص الجزائية السارية آنذاك، وتخضع تبعا لذلك لأحكام سقوط الدعوى العمومية بمضي المدة المقررة للجنح.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 20 و 23 و 146 من الدستور-الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة .2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية-اتفاقية مناهضة التعذيب-القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11-7- 1988-الفصل 101 مكرر من م.ج-الفصل الأول من نفس المجلة-الفصل 101 من م.ج-الفصل 5 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.