Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86321 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا

J P 86321/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قائما على أساس ثابت بالملف ومسببا واقعا وقانونا.
  2. لا يقبل تعقيب يبنى على الدفع بعدم تفعيل ظروف التخفيف إذا كان جوهره مجادلة موضوعية في ملاءمة العقوبة دون قيام خرق قانوني مؤثر في منطوق الحكم.
  3. ينحصر نطاق تدخل محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وتطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الدعوى أو استبدال تقدير محكمة الأصل بتقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.