Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94921 بتاريخ 15/1/2020 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يقتضي تعليلا قائما على قرائن خارجية متظافرة لا على التخمين
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع.
- القاضي الجزائي يقضي باليقين ولا يؤسس أحكامه على التخمين، ويلتزم بالتشدد في الإثبات متى كانت العقوبة المقررة للجريمة مشددة.
- النية باعتبارها أمرا باطنيا لا يستدل عليها إلا بقرائن خارجية يتعين على المحكمة استعراضها والتحقق من تظافرها بصورة تؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى صحة الاستنتاج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.