Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80225 بتاريخ 13/01/2020 : تقدير محكمة الأصل للعقاب في المادة الديوانية يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف

J P 80225/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للعقاب واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنه يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يتعين أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  3. إذا قضت محكمة الأصل بالتخطئة بالتضامن ثم عدلت في الوصف أو في مقدار الخطية دون المساس بأصل التضامن، ظل الالتزام بالتضامن قائما تطبيقا لأحكام الفصلين 377 و 378 من المجلة الديوانية ولا وجه للقول بتفريد أحد المحكوم عليهم بدفع الخطايا.

Textes appliqués

  • الفصل 371 م د-الفصول 377 و 378 من المجلة الديوانية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.