Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82585 بتاريخ 13/01/2020 : الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يتحدد بقيمة الاستيلاءات
Principe juridique
- يُستخلص من أحكام الفصل 277 من المجلة الجزائية أن تقدير الخطية المقررة بربع قيمة ما يُحكم بترجيعه يجعل القيمة المالية للاستيلاءات عنصرا حاسما لتحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة.
- يتعين على المحكمة المتعهدة بقضية الاستيلاء على المشترك قبل القسمة ضبط قيمة الاستيلاءات بوسائل الاستقراء المتاحة للتثبت مما إذا كانت الخطية المستوجبة تُخرج النزاع من ولايتها الحكمية كما هي محددة بالفصل 133 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يكون الحكم القاضي بعدم الاختصاص الحكمي مؤسسا قانونا متى استند إلى تقدير لقيمة العقارات المتنازع فيها قائم على مستندات صحيحة غير ملتبسة، بما ينفي عنه الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.