Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81604 بتاريخ 13/11/2020 : انتفاء المصلحة في الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى القائم بالحق الشخصي دون تعقيب الحكم ضد المتهم

J P 81604/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر المصلحة، وينتفي هذا الشرط إذا انصب الطعن على القائم بالحق الشخصي دون أن يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد المتهم.
  2. لا يُلتفت إلى المراسلات اللاحقة لانقضاء آجال الطعن بالتعقيب إذا تضمنت تغييرا لجهة الطعن بما يمسّ بالحقوق الشرعية للمتهم.
  3. إذا قضت المحكمة الجزائية في أصل الدعوى العمومية نهائيا بعدم سماعها وتبعا لذلك تخلت عن الدعوى المدنية، فإن الطعن الذي لا ينصب على هذا القضاء في الأصل يفتقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.