Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82652 بتاريخ 13/01/2020 : صحة الحكم حضوريا بالاعتبار عند عدم ثبوت كون تغيّب المتهم راجعا إلى سبب قهري معلوم للمحكمة

J P 82652/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. يكون القضاء حضوريا بالاعتبار سليما متى ثبت أن المتهم سبق له الحضور وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم تخلّف لاحقا دون أن يثبت للمحكمة من الملف أو من تصريحات دفاعه قيام سبب قهري حال دون حضوره.
  2. لا يعيب الحكم عدم السعي لإحضار المتهم الموقوف إذا لم يقع إعلام المحكمة بإيقافه على ذمّة قضية أخرى ولم يتضمن ملف الدعوى ما يفيد ذلك، إذ لا تقوم قرينة على خطأ المحكمة أو سهوها في ضمان حق الدفاع دون معطى مثبت لديها.
  3. لا يقبل التعقيب المؤسس على خرق حقوق الدفاع إذا انبنى على ادعاء سبب للتغيب لم يثبت أنه كان معلوما للمحكمة وقت نظر الدعوى، طالما أن إجراءات المحاكمة كشفت عن توفير الضمانات القانونية الأساسية قبل صدور الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.