Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81364 بتاريخ 13/01/2020 : الحط من الخطايا المالية لا يقوم دون تعليل يبرز موجب الأخذ بظروف التخفيف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- تطبيق الفصل 344 من مجلة الديوانة في الحط من الخطايا المالية يقتضي إثبات ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف وتضمين أسباب الاقتناع بها في القرار، وإلا عُدّ الحط آليا واعتبر الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.