Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80867 بتاريخ 13/01/2020 : إحالة محاضر الديوانة مصحوبة بطلبات الإدارة إلى النيابة العمومية تعد عملا قاطعا لمدة السقوط

J P 80867/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تحريك الدعوى العمومية في المادة الديوانية يتحقق بإحالة الإدارة العامة للديوانة المحاضر التي تحررها مصحوبة بطلباتها إلى النيابة العمومية المختصة، باعتبار أن اختصاص الإدارة ينحصر في إثارة الدعوى وتحريكها بينما تختص النيابة بممارستها.
  2. إحالة محاضر الديوانة وتضمينها لدى النيابة العمومية داخل أجل السقوط يعد عملا تحقيقيا قاطعا لمدة السقوط بمرور الزمن، ولا يتوقف قيام القطع على تاريخ قرار الإحالة على المحاكمة الصادر عن النيابة العمومية.
  3. اعتماد المحكمة على تاريخ إحالة النيابة العمومية للمتهم على المحاكمة كبداية وحيدة لاحتساب مدة سقوط الدعوى العمومية دون اعتبار أثر إحالة محاضر الديوانة مع طلبات الإدارة على النيابة يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون وقصور في التعليل يبرر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.