Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82214 بتاريخ 13/01/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند ثبوت ملكية الحصص وإتمام إعلام وكيل الشركة وفق القانون الأساسي

J P 82214/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يُعدّ القرار الجزائي ضعيف التعليل متى أبرزت محكمة الموضوع العناصر الواقعية والقانونية الكافية التي بُني عليها قضاؤها، ولو انتهت إلى البراءة، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حلول محلها في تقدير الوقائع.
  2. ينتفي الركن القانوني لجريمة التحيل إذا ثبتت للمتهم ملكية الحق محلّ التصرف وثبت قيامه بالإجراءات التي يفرضها القانون الأساسي للشركة للتفويت في الحصص لغير الشركاء ومنها إعلام وكيل الشركة، بما يجعل النزاع خارج دائرة التدليس الموجب للتجريم.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة متى كان استخلاصها سائغا ومبنيا على فهم صحيح للوقائع وتطبيق سليم للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.