Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68835 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحميل المتهم عبء إثبات براءته
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند الأخذ بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية أن تلتزم بالحدود الدنيا المقررة قانونا للحط من مبالغ المصادرة والخطايا المالية وأن تعلل تعليلا كافيا أسباب التخفيف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم خرقا لقرينة البراءة ومساسا بأصول المحاكمة العادلة إذا بنى الإدانة على اعتبار أن المتهم لم يثبت خلاف الاتهام، لأن عبء الإثبات يبقى محمولا على جهة التتبع ولا ينتقل إلى المتهم لإثبات براءته.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة إعمال قواعد الإثبات الجزائي وتثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تعلق الأمر بضمانات المحاكمة العادلة ولو تجاوز ذلك نطاق المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.