Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82739 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 82739/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار بدعوى ضعف التعليل إذا كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها.
  3. يكون التعليل كافيا إذا بيّن أن الاتهام لم يقم إلا على استنتاجات غير مدعمة بعناصر خارجية تنقل الأمر من التخمين إلى اليقين، ويبقى لمحكمة الموضوع وحدها تقدير مدى استكمال الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.