Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81870 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال بيانات هوية المتهم الجوهرية

J P 81870/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعدّ البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم الجزائي وفق أحكام الفصلين 166 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة ما يطرأ عليها من خلل من تلقاء نفسها.
  2. يترتب عن مخالفة الحكم الجزائي للقواعد الإجرائية الأساسية أو للنصوص المتعلقة بالنظام العام البطلان عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية متى كان الخلل من شأنه المساس بشرعية الإجراءات.
  3. يكون الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا لم يذكر هوية المتهم كاملة كما وردت بقرار الإحالة، ويترتب عن ذلك بطلانه لعدم استيفائه البيانات الجوهرية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.