Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79267 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في اختيار عناصر الإثبات وترجيحها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم قد بُني على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء تعليله كافيا.
- لا تقوم أركان المحاولة إلا بثبوت إصرار فعلي على الاعتداء وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 59 من م.ج، ويترتب على عدم تحقق هذا العنصر جواز القضاء بعدم سماع الدعوى دون قيام خطإ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.