Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82700 بتاريخ 10/01/2020 : انتفاء جريمة تهريب مكاسب عند عدم ثبوت نية الإضرار
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- لا تقوم جريمة تهريب المكاسب إلا إذا ثبتت نية الإضرار بالدائن، ويجوز لمحكمة الموضوع نفي هذا الركن المعنوي متى استندت إلى عناصر موضوعية سائغة تنفي قصد الإضرار.
- تسليم صك خال من الرصيد جريمة مستقلة تنظمها أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ولا يمكن إدراجها ضمن جريمة التحيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.