Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82656 بتاريخ 10/01/2020 : بطلان الحكم الحضوري إذا كان عدم حضور المتهم ناجما عن قوة قاهرة أفضت إلى حرمانه من حق الدفاع

J P 82656/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى غير ما وقع التمسك به في مطلب الطعن.
  2. يتعين على المحكمة التثبت من أسباب غياب المتهم قبل وصف الحكم بأنه حضوري، لأن قيام مانع قهري حال دون الحضور يمنع ترتيب آثار الحضور عليه.
  3. يترتب بطلان الحكم متى أدى وصفه الحضوري رغم تعذر حضور المتهم لقوة قاهرة إلى حرمانه من حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.