Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82656 بتاريخ 10/01/2020 : بطلان الحكم الحضوري إذا كان عدم حضور المتهم ناجما عن قوة قاهرة أفضت إلى حرمانه من حق الدفاع
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع رقابتها إلى غير ما وقع التمسك به في مطلب الطعن.
- يتعين على المحكمة التثبت من أسباب غياب المتهم قبل وصف الحكم بأنه حضوري، لأن قيام مانع قهري حال دون الحضور يمنع ترتيب آثار الحضور عليه.
- يترتب بطلان الحكم متى أدى وصفه الحضوري رغم تعذر حضور المتهم لقوة قاهرة إلى حرمانه من حق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.