Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81952 بتاريخ 10/01/2020 : انتفاء جريمة عدم دفع النفقة بثبوت العسر

J P 81952/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الموازنة التي أجرتها محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة متى كانت تلك الموازنة قائمة على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  2. تقوم جريمة عدم دفع النفقة على تعمد الامتناع مع ثبوت القدرة على الدفع، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى قيام العسر وعدم القدرة اعتمادا على عناصر إثبات معتبرة انتفى الركن المعنوي للجريمة.
  3. يعد التعليل مستساغا متى استند الحكم إلى ما هو ثابت بأوراق الملف ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، ويترتب على ذلك رد الطعن إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع دون قيام مطعن قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.