Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75346 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تسلم نسخة القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر

J P 75346/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن تطبيق أحكام الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية أن يتولى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يضبط تاريخ التسليم وإضافته إلى ملف القضية.
  2. يعدّ التخلف عن الحضور لتسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا سببا قانونيا لسقوط الطعن بالتعقيب لارتباط ممارسة هذا الطعن باستيفاء إجراء التسلم داخل الأجل.
  3. يترتب على تحقق موجب السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا لعدم احترام الإجراءات والآجال التي رسمها القانون لمباشرة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.