Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10/01/2020 : اعتماد إدانة متهم على تصريحات متهم آخر متى كانت سائغة ومعللة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- شهادة متهم على متهم آخر يمكن قانونا اعتمادها في المادة الجزائية متى اطمأن وجدان القاضي إليها ولم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن صاحبها وإلصاقها بالغير.
- لا يكون النعي بسوء تكييف الوقائع موجبا للنقض إذا ثبت أن وصف الفعل كفاعل أصلي أو كمشارك لا تأثير له على العقوبة المحكوم بها وفق النص المطبق.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 من م .ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 264 م ج-أحكام الفصل 56 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.