Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10/01/2020 : اعتماد إدانة متهم على تصريحات متهم آخر متى كانت سائغة ومعللة

J P 91005/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. شهادة متهم على متهم آخر يمكن قانونا اعتمادها في المادة الجزائية متى اطمأن وجدان القاضي إليها ولم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن صاحبها وإلصاقها بالغير.
  3. لا يكون النعي بسوء تكييف الوقائع موجبا للنقض إذا ثبت أن وصف الفعل كفاعل أصلي أو كمشارك لا تأثير له على العقوبة المحكوم بها وفق النص المطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 264 من م .ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 264 م ج-أحكام الفصل 56 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.