Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87524 بتاريخ 08/01/2020 : سلامة تعليل تطبيق ظروف التخفيف متى أبرزت محكمة الأصل العناصر المبررة للنزول بالعقاب
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تُبرز محكمة الأصل ضمن تعليلها العناصر التي حملتها على اعتبار الواقعة موجبة لتخفيف العقاب في حدود ما يسمح به القانون.
- إسقاط الشاكي لحقه في التتبع يمكن اعتباره ظرفا من ظروف التخفيف التي تبرر النزول بالعقاب متى اعتمدته محكمة الأصل تعليلا لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- تقدير مقدار العقاب واختيار النزول به إلى ما دون أدناه القانوني عند توفر ظروف التخفيف يبقى من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من جهة التعقيب متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.