Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82999 بتاريخ 13/01/2020 : لا ينقضي التتبع بمرور الزمن متى تمت إثارة الدعوى العمومية بإحالة في الأجل القانوني

J P 82999/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. إنّ انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للمدة، بحيث يترتب على حصول عمل التتبع أو التحقيق إعادة احتساب الأجل ابتداء من آخر عمل منهما.
  2. يُعدّ قرار الإحالة إلى المحكمة الإجراء المفصلي الذي تنطلق به ممارسة الدعوى العمومية وينهي مرحلة التتبع أو التحقيق، مما ينتفي معه مجال تطبيق أحكام سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تمت الإحالة داخل الآجال المنصوص عليها قانونا.
  3. لا يترتب على الاعتراض على الحكم الغيابي اعتبار الدعوى العمومية كأن لم تُثر أو لم تُمارس، لأن الحكم الغيابي حكم قضائي فصل في الأصل وتبقى معه المسألة عند الاقتضاء متصلة بسقوط العقاب لا بسقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.