Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89187 بتاريخ 08/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة اتخاذ إجراء تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد استكمال موجب البحث عن سوابق المتهم وفق الآلية القانونية المقررة للتحقق من الهوية والسوابق.
- غياب بطاقة سوابق المتهم بالملف يمنع قانونا من تقرير تأجيل تنفيذ العقوبة لأن هذا الإجراء يفترض التثبت مسبقا من نقاوة السوابق باعتباره شرطا موضوعيا لصحة تمتيع المحكوم عليه به.
- اتخاذ المحكمة قرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون عرض المتهم على مصلحة القيس والتحقق من سوابقه يعد خرقا لنصوص قانونية صريحة يوجب نقض الحكم لفساد تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.