Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا

J P 86404/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.
  2. تثبت صفة الولي العمومي على معنى الفصل الأول من القانون عدد 27 لسنة 1958 لفائدة مدير المؤسسة التي تتعهد بحفظ الطفل، ويترتب عن ذلك صحة إجراءات سماع الطفل بحضوره دون اشتراط حضور الولي العائلي.
  3. التمسك ببطلان محضر سماع الطفل لخرق الفصل 77 من مجلة حماية الطفل يكون غير قائم على سند صحيح إذا ثبت احترام شرط الحضور القانوني، مما يوجب رد المطعن ورفض الطعن أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.