ΔΙΑ i الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة التعقيب القضية عـــــ 79478 دد تاريخ القرار 08 جانتي 2020 الحمد الله وحده, أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 79478 المقدم من قبل السينة الوكيل العام لدى محكمة الاستشاف العسكرية الدائمة ب***** بتاريخ منة 161 2018 ضـــــــــــــــد المهيم: *****. طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79478 بتاريخ 08/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص الخطأ من عناصر الملف دون مسخها
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي عند بحث المسؤولية الجزائية أن يتناول عناصر الملف المعروضة عليه بالمناقشة والتحليل وأن يستخلص منها النتيجة التي تتطابق معها دون تحريف لمضمونها.
- لا يقوم مطعن ضعف التعليل متى بيّن الحكم الأسس التي اعتمدها في الترجيح بين عناصر الإثبات واستند في ذلك إلى قراءة منسجمة للوثائق الفنية والطبية والمحاضر دون إغفال جوهري.
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص الخطأ من المعطيات المادية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت مسخ للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفعل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.