Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87673 بتاريخ 07/01/2020 : سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة لا تخضع لرقابة التعقيب متى احترمت الحدود القانونية الدنيا والقصوى
Principe juridique
- يتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقاب وشدته عند ثبوت الإدانة في إطار آلية تفريد العقوبة وفق الفصل 53 من م ج.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير مقدار العقاب متى التزم قاضي الموضوع بالحدود القانونية الدنيا والقصوى واحترم الشروط التي يفرضها القانون لتطبيق ظروف التخفيف ودون خرق لها.
- عند كون العقاب المستوجب يساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن الحط من مدته لا يكون لأقل من عامين طبق الفصل 53 فقرة 4 من م ج، ويعد تسليط عقوبة في هذا الحد الأدنى موافقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.