Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87673 بتاريخ 07/01/2020 : سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة لا تخضع لرقابة التعقيب متى احترمت الحدود القانونية الدنيا والقصوى

J P 87673/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقاب وشدته عند ثبوت الإدانة في إطار آلية تفريد العقوبة وفق الفصل 53 من م ج.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير مقدار العقاب متى التزم قاضي الموضوع بالحدود القانونية الدنيا والقصوى واحترم الشروط التي يفرضها القانون لتطبيق ظروف التخفيف ودون خرق لها.
  3. عند كون العقاب المستوجب يساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن الحط من مدته لا يكون لأقل من عامين طبق الفصل 53 فقرة 4 من م ج، ويعد تسليط عقوبة في هذا الحد الأدنى موافقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.