Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86248 بتاريخ 08/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من المستندات الواقعية
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تدرج المحكمة ضمن لائحة حكمها التنصيصات الوجوبية المتمثلة في المستندات الواقعية والمستندات القانونية التي بُني عليها القضاء.
- رقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم تقوم على التثبت من استيفاء لائحة الحكم للتنصيصات التي أوجبها القانون شكلا وجوهريا، ويؤدي تخلفها إلى النقض.
- عند ثبوت خلو لائحة الحكم من المستندات الواقعية على خلاف ما يفرضه الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع ارجاع القضية لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.