Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الشهادة عند قيام قادح المصاهرة الموجب للتجريح
Principe juridique
- لا يعدّ وجود خصومة قائمة بين أحد أقارب الشاهد والمتهم قادحا قانونيا في الشهادة على معنى قوادح التجريح، ما لم تكن العداوة الواضحة ثابتة ومباشرة بين الشاهد نفسه والمتهم.
- تقوم المصاهرة كسبب من أسباب التجريح متى ثبتت العلاقة ضمن الدرجة القانونية المقررة، ويترتب عنها استبعاد الشهادة وعدم ترتيب الأثر عليها في الإثبات.
- يكون الحكم خارقا لأحكام التجريح في الشهود إذا اعتمد في الإدانة على شهادة ثبت قيام قادح قانوني في حق صاحبها وكانت تلك الشهادة هي الدليل الوحيد المعتمد للإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 243 و 244 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.