Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87429 بتاريخ 07/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في التكييف القانوني رهينة عدم تجاوز الأفعال المحالة عليها

J P 87429/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع تكون مقيدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها دون سواها، لكنها غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بنص الإحالة ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
  2. التكييف في المادة الجزائية يتمثل في إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل وتحديد طبيعته وفق نص القانون، ويكون سليما متى استند إلى أصل ثابت بالملف ومطابقا للأركان القانونية للجريمة المعتمدة.
  3. لا يشكل تعديل التكييف القانوني خرقا للقانون متى كان مبنيا على مستندات صحيحة وعلى تحقق الأركان القانونية للجريمة التي انتهت إليها المحكمة، ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 75 المؤرخ في 1975/05/14-الفصل 38 الذي أضيف بالقانون الأساسي عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 لقانون 1975-الفصل 32 و 193 و 194 و 291 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.