Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87335 بتاريخ 07/01/2020 : تعليل حكم البراءة يكون فاسدا إذا تأسس على تحريف نتيجة الخبرة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي استعراض عناصر الملف بأمانة وبيان الموقف منها دون تحريف لمضمونها أو سهو أو خرق للقانون، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستخلاص القانوني.
- القول باستحالة إثبات التدليس لعدم حجز أصل الكتب يكون مخالفا للقانون متى كان مناط الزور منصبا على تنصيص مستقل ضمن الكتب يمكن التثبت من زيفه بوسائل أخرى ثابتة بالملف دون توقف لازم على الأصل.
- تعليل حكم البراءة يعد فاسدا إذا نسب إلى الخبرة عدم الجزم بالفعل أو بالمنسوب إليه خلافا لما انتهت إليه صراحة من نتائج قاطعة، لأن ذلك يمثل تحريفا للوقائع يفرغ التعليل من أساسه الواقعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.