Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69508 بتاريخ 07/01/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة قضاء الأصل دون بيان أوجه الإخلالات القانونية كما يقتضيه الفصل 258 م إ ج

J P 69508/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيانا واضحا ومحددا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج، ولا يكفي أن تنصب على مجادلة قضاء الأصل في تقديره للوقائع وإثبات الإدانة.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي في الأصل، وتقتصر رقابتها على صور التعقيب المنصوص عليها بالفصل 258 م إ ج، فلا تتدخل في تقدير قضاة الأصل ما دام القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مس بالإجراءات الأساسية.
  3. متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل صحيح بالملف، تعين رفض مطلب التعقيب لعدم وجاهته.

Textes appliqués

  • الفصل 219 م ج-الفصول 226 مكرر و 304 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.