Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69508 بتاريخ 07/01/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة قضاء الأصل دون بيان أوجه الإخلالات القانونية كما يقتضيه الفصل 258 م إ ج
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن مستندات الطعن بالتعقيب بيانا واضحا ومحددا للإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 258 م إ ج، ولا يكفي أن تنصب على مجادلة قضاء الأصل في تقديره للوقائع وإثبات الإدانة.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي في الأصل، وتقتصر رقابتها على صور التعقيب المنصوص عليها بالفصل 258 م إ ج، فلا تتدخل في تقدير قضاة الأصل ما دام القرار معللا تعليلا سليما ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مس بالإجراءات الأساسية.
- متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل صحيح بالملف، تعين رفض مطلب التعقيب لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصل 219 م ج-الفصول 226 مكرر و 304 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.