Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95519 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الإدانة الاستئنافية إذا صدر حكم نهائي الدرجة قبل استنفاد مآل الاعتراض المنشور
Principe juridique
- إذا كان الحكم الغيابي قد انحلّ بالاعتراض وتولّد عنه حكم في موضوع الاعتراض ما يزال منشورا أمام القضاء، فإن بناء الإدانة بحكم نهائي الدرجة على أساس الحكم الغيابي المنحلّ يخرق مقتضيات المحاكمة العادلة لكونه يجرد المتهم من حقه في مناقشة الحكم المعترض عليه.
- لا يجوز إصدار حكم نهائي الدرجة متفرع عن مسار قضائي ما يزال منشورا بمقتضى الاعتراض، لأن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تضارب في الأحكام ويعدّ إخلالا بضمانات الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.