Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81570 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوّه من البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية المتهم وموضوع التهمة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على إغفال البيانات المتعلقة بهوية المتهم أو عدم بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية موضوع الإحالة إخلال بقواعد الإجراءات الأساسية.
- الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولو لم يتمسك به الطاعن ضمن أسباب طعنه.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم وفقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه متى ثبتت هذه المخالفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.