Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95503 بتاريخ 07/01/2020 : وجوب رد دائرة الإتهام على الدفع بالتقادم عند التمسك به
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوعات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة عند إثارته أن تتعرض له صراحة ردا سلبا أو إيجابا، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا اقتصر في توجيه تهمة الخيانة الموصوفة على تعليل مجمل دون إبراز الأركان القانونية للجريمة وبيان الأفعال المكونة لركنها المادي والركن القصدي، لأن قصور التعليل في هذا المستوى يحول دون مراقبة سلامة التكييف ويوجب النقض.
- إسناد تهمة المشاركة يقتضي تعليلا قانونيا يحدد الأفعال المنسوبة للمشارك ويبين وجه انطباقها على إحدى صور المشاركة المنصوص عليها قانونا، وإلا كان توجيه التهمة فاقدا للتعليل المستساغ وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.