Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82756 بتاريخ 07/01/2020 : تخفيف العقاب من مشمولات محكمة الموضوع ما دام مبنيا على أساس قانوني سليم
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاختيار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم مستوفيا للتعليل والتسبيب.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع أو تقديرها، ويقع رفض الطعن متى تبين أن الحكم اعتمد مستندات صحيحة ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.