Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89331 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في هذا التقدير.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تأسس على مستندات صحيحة وجاء معللا تعليلا سائغا، انتفى موجب النقض لعدم وجود خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- تتعهد محكمة التعقيب بإثارة أوجه الخلل الإجرائي المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، فإذا تبيّن استجماع الحكم المطعون فيه لمقوماته القانونية وخلوّه من موجب النقض لفائدة النظام العام تعيّن رفض الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.