Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89205 بتاريخ 07/01/2020 : بناء الإدانة الجزائية على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

J P 89205/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تولّد الجزم واليقين، أما متى تسرب الشك إلى عناصر الإثبات تعيّن استبعاد الإدانة لعدم قيامها على أساس قطعي.
  2. يُفسَّر الشك في الدعوى الجزائية لمصلحة المتهم، ويترتب عن ذلك قانونا ترجيح الحكم بعدم سماع الدعوى أو البراءة كلما لم تستكمل وسائل الإثبات حدّ اليقين.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب وفق الضابط الإجرائي المنظم لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.